إلى حد يوجب الشاة، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع.
قال في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام: وللتأمل فيه مجال.
أقول: لعل وجه التأمل عنده هو أن وجوب الشاة ترتب على تقليم العشرة، وهو أعم من أن يكون قد أعطى عن كل ظفر مدا من ما تقدم على هذه المرتبة أم لا.
وفيه: أنه وإن احتمل إلا أن الظاهر أن التكفير عن الفعل يجعله في حكم العدم. من قبيل الاستغفار، فإن المستغفر عن الذنب كمن لا ذنب له (1) وحينئذ فتسقط هذه المراتب المتقدمة على العاشر بسبب التكفير بالمد عنها كلا أو بعضا وتكون في حكم العدم، فلا بد في حصول العشرة التي تترتب عليها الشاة من خلوها كملا عن التكفير لتكون الشاة كفارة للجميع وإلا لزم وجوب كفارتين إحداهما المد لكل واحد، والشاة للجميع، والأمر ليس كذلك. وبالجملة فالظاهر أن تأمله لا يخلو من تأمل.
الرابعة قال في المدارك: ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب شاة أخرى. انتهى. ووجهه ظاهر، لأنه بعد أن كفر عن العشرة الأولى بالشاة لو لم يكفر عن العشرة الثانية للزم بقاؤها بلا كفارة، إذ الأولى قد تقدمت على تقليمها فلا تصلح لأن تكون كفارة عنها.
ثم قال على أثر الكلام المتقدم: والظاهر أن بعض الظفر كالكل، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، وفي التعدد مع الاختلاف وجهان. انتهى. وما ذكره من أن بعض الظفر كالكل قد صرح به العلامة في المنتهى.