تفسير العج والثج من بعض الرواة. ويحتمل أن يكون منهما (عليهما السلام).
وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الأولى (1): (إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء).
وأنت خبير بأن حمل الأخبار مطلقها على مقيدها يقتضي وجوب الاجهار.
والعلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال: لنا الأصل عدم الوجوب. ثم قال: ويدل على الأرجحية ما رواه حريز بن عبد الله..
وساق الرواية المتقدمة. ثم قال: احتج الموجبون بأن الأمر ورد بالجهر، والأمر للوجوب. والجواب: المنع من الكبرى. انتهى. ولا يخفى ما فيه مع تصريحه في كتبه الأصولية بأن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا سيما أوامر الله (عز وجل) كما هو ظاهر حديث حريز. وهذا موجب للخروج عن حكم الأصل، كما لا يخفى.
وظاهر الأصحاب أن هذا الحكم مختص بالحج من ميقات ذي الحليفة كما هو مورد الروايتين المذكورتين، وكذا بالاحرام بالحج من مكة فإنه يرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح، كما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار (2) وفيها: (فاحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة