ويشترط في الحكمين العدالة اجماعا، للآية (1) ولا بد أن يكونا اثنين فما زاد، للآية (2) ولو كان القاتل أحدهما جاز، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (3) لقوله (تعالى): يحكم به ذوا عدل منكم (4) والقاتل مع غيره ذوا عدل منا، فيكون مقبولا.. إلى أن قال: ولو قيل: إن كان القتل عمدا عدوانا لم يجز حكمه، لفسقه وإلا جاز كان وجها، انتهى.
وقال في كتاب المنتهى: المطلب الثالث في ما لا نص فيه، قد بينا في ما تقدم مقادير كفارات الصيد في ما له تقدير شرعي قدره النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، أما ما لا مثل له ولا تقدير شرعي فيه، فإنه يرجع فيه إلى عدلين يقومانه، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها.. ثم ساق الكلام على نحو كلامه في التذكرة.
أقول: لا يخفى أنه قد وردت الأخبار عنهم (عليهم السلام) في تفسير هذه الآية (5) بما يدل على أن المراد بذي العدل في الآية إنما هو النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) القائم مقامه من بعده، وأن الألف في الآية من ما أخطأت به الكتاب:
فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر