ينتقم الله (تعالى) منه ليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة) وهو صريح في رد القول الآخر.
وأما ما طعن به العلامة في المختلف في صحيحة الحلبي من أنها متروكة الظاهر، لأن مقتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق به على مسكين؟ فهو مبني على ما هو المشهور عندهم من أن مقتول المحرم حرام مطلقا، وأما على ما ذهب إليه الصدوق ومن تبعه من أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل فلا وجه لهذا الطعن وقد تقدم تحقيق المسألة مستوفى. وهذا الطعن منه حيث إنه اختار القول الأول، إلا أن ظاهر آخر كلامه الرجوع عنه.
وأما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه فهو عين ما في كتاب الفقه الرضوي (1)، حيث قال (عليه السلام): وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ، إلا الصيد فإن عليك فداءه، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه. انتهى.
الثالثة لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن الصيد يضمن بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان، ولو رمى غرضا فأصاب صيدا كان عليه فداؤه.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه ثقة الاسلام (نور الله تعالى مرقده) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن