البتة إنما يكون عن قرينة مقامية اقتضت الدلالة على ذبحه في الحرم وإن خفيت علينا الآن.
السابعة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز صيد البحر وحله، وقد تقدم الكلام فيه. ومثله الدجاج الحبشي، قال في المسالك:
قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر. انتهى وفي بعض الحواشي: أنه طير أسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي، كان بحريا في الأصل فصار بريا.
ومن ما يدل على جواز أكله مضافا إلى اتفاق الأصحاب على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبش. فقال: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض، وصف).
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي. فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس لك أن تخرجه).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج).
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله