وفي صحيحة معاوية بن عمار (1): (ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان).
وهذه الروايات كلها إنما دلت على الخفين والجوربين، وأما ما يستر ظهر القدم من غير أن يدخل تحت اللباس فلا دليل عليه. والظاهر أن مرادهم ليس مجرد ستر القدم، بل المراد لبس ما يوجب ستر القدم وعلى هذا فيحمل ذكر الخفين والجوربين على التمثيل دون الاختصاص.
والظاهر المتبادر من هذه الروايات هو اختصاص التحريم بما يلزم منه ستر ظهر القدم كلا دون بعضه، بل احتمل في المدارك اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق كما في الخف والجورب.
بقي الكلام في أنه متى اضطر إلى لبسه فهل يجب شقه أم لا؟
فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب، لرواية محمد بن مسلم المتقدمة، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم.. الحديث).
وقال ابن إدريس وجمع من الأصحاب منهم المحقق: لا يجب شق الخفين، للأصل، واطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في الأخبار المتقدمة، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان. وفيه أن غاية هذه الأخبار أن تكون مطلقة في ذلك، وهي لا تنافي الأخبار المقيدة، لأن المقيد يحكم على المطلق، كما هو القاعدة المسلمة بينهم.
ثم إنه قد اختلف كلامهم أيضا في كيفية ذلك، فقال الشيخ في