الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع النحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روى ذلك أيضا. وإذا وجب عليك في متعة، وما أتيته من ما يجب عليك فيه الجزاء من حج، فلا تنحره إلا بمنى. فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى. انتهى.
قوله: (كل ما أتيته من الصيد في عمرة) أي مفردة: (أو متعة) يعني عمرة تمتع. وظاهره أن التأخير إلى منى في الصورة المذكورة مروي أيضا. وقوله: (وإذا وجب عليك في متعة) أي حج تمتع وقوله: (من حج) يعني: مفرد، فإن اطلاق العمرة على المفردة والحج على حج الافراد كثير في الأخبار، فلا منافاة كما ربما يتوهم.
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسم فوائد: الأولى ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد جواز فداء الصيد في موضع الإصابة وعدم وجوب التأخير إلى مكة ومنى كما تقدم، وإن كان الأفضل ذلك، واعتضد في ذلك بما تقدم نقله عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال: (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد) قال: والظاهر أنه من الإمام (عليه السلام). ثم قال:
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الثقة في كفارة قتل النعامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد ولم