والصدقة مد على كل مسكين).
وهل المراد بالبدنة هي الأنثى فالواجب إنما هو هي أو ما يشمل الذكر فالواجب أحدهما؟ قولان، منشأهما اختلاف أهل اللغة في ذلك، فظاهر الصحاح على ما نقله عنه في المدارك اختصاص البدنة بالناقة، وظاهره الميل إلى ذلك. وظاهر عبارة القاموس اطلاقها على الذكر والأنثى، حيث قال: والبدنة محركة: من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة، للذكر والأنثى. وقال في كتاب المصباح المنير:
قالوا: وإذا أطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ذكرا كان أو أنثى.
وربما أشعرت هذه العبارة بأن هذا الاطلاق ليس من جهة الوضع اللغوي وإنما هو اصطلاح المتشرعة. وقال الشيخ فخر الدين بن طريح في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة: وإنما سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها، وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء.
وبذلك يظهر أن الحكم لا يخلو من اشكال.
ثم إن ظاهر عبارة القاموس اطلاق البدنة على البقر أيضا، وبه صرح في كتاب شمس العلوم، فقال: والبدنة: الناقة والبقرة تنحر بمكة. انتهى. وهو أشد اشكالا.
إلا أن ظاهر صحيحة يعقوب بن شعيب كون البدنة هنا من الإبل فلا اشكال.
قال الفيومي في كتاب المصباح المنير (1): والبدنة قالوا: هي ناقة أو بقرة، وزاد الأزهري: أو بعير ذكر. قال: ولا تقع البدنة على الشاة. وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصة. ويدل عليه قوله