قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.
ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في قول الله (عز وجل):
أو عدل ذلك صياما (2) قال: يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه).
وظاهر صاحب المدارك ومن تبعه الجمع بين الأخبار بحمل صحيحة أبي عبيدة على الاستحباب.
ثم إن ظاهر أصحاب القول الأول هو التصدق بالبر بعد فض قيمة البدنة عليه. وهو ظاهر صحيحة أبي عبيدة، حيث قال فيها: (ثم قومت الدراهم طعاما) والطعام كما هو المستفاد من الأخبار الحنطة. واكتفى شيخنا الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنه بمطلق الطعام نظرا إلى ظاهر الروايات الأخر المصرحة بالاطعام بقول مطلق. وهو محتمل إلا أن الأحوط العمل بالأول.
الثاني قد صرح أصحاب القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدمة بأنه لو عجز عن الصدقة بعد فض قيمة البدنة على الطعام أنه يصوم عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما. ومقتضاه أن يصوم ستين يوما عدد المساكين الذين يتصدق عليهم. وبذلك قال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار على ما نقله في المختلف. وبه صرحت