ولو كان الطائر مقصوصا وجب حفظه واطعامه حتى يكمل ثم يرسله.
ويدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة حفص، وصحيحة معاوية بن عمار، وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن زرارة (أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدى له حمامة في الحرم مقصوصة. فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها).
وما رواه في الكافي عن مثنى (2) قال: (خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري (امج) حيث بلغنا البريد، فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه، حتى استوى جناحاه خلته) أقول: الامج موضع بين مكة والمدينة.
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) عن كرب الصيرفي (3) قال: (كنا جماعة فاشترينا طائرا، فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة