المذكورة. ونحوه في الأخبار غير عزيز.
و (ثانيا): إن ما استند إليه في رد حسنة زرارة من مجرد الاحتمال مع اعترافه ببعده، نظرا إلى قولهم: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال فهو كلام شعري وخطاب جدلي خارج عن جادة التحقيق وناشئ من الوقوع في لجج المضيق. وليت شعري إذا كان مجرد الاحتمال مبطلا للاستدلال فبأي دليل تقوم لهم الحجة على خصمائهم في الإمامة ومخالفيهم في الأصول وأصحاب الملل والأديان، لما يبدونه من التأويلات والاحتمالات في أدلتهم وإن بعدت، إذ لا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال، ولا حجة إلا وللمنازع فيها مجال. ولو تم ما ذكروه لا نسد عليهم باب الاستدلال في جميع هذه المقامات. بل التحقيق أن الاستدلال مبني على الظاهر من اللفظ والمتسارع إلى الفهم، ولا يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذي هو الاحتمال إلا في مقام اختلاف الأدلة وضرورة الجمع مع ترجيح أحد الدليلين، فيرتكب في الآخر التأويل ليرجع إليه. والأمر هنا ليس كذلك. وبالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) خارج عن جادة التحقيق بعيد سحيق.
وتظهر فائدة القولين المتقدمين في الأجير لتلك السنة، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كانت مقيدة بتلك السنة، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله (تعالى) في محله.
الثالث اطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الموطوء بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والأمة، ولا بين الوطئ في القبل والدبر. وبه صرح جملة من متأخري المتأخرين.