تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر. مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة. وربما يحمل اطلاق التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وإن بعد. انتهى.
أقول: والعجب منه (قدس سره) إنه تكلم في هذا الخبر بما عرفت، من حيث ظهوره في مخالفة رواية الحلبي ومحمد بن مسلم، وتأويله بوقوع التصحيف فيه على وجه يرجع إليها، مع أن صحيحة سليمان بن خالد المصرحة بوجوب البقرة صريحة المخالفة، وهو قد ذكرها في كتابه، ولم يتعرض للجمع بينها وبين رواية الحلبي ومحمد بن مسلم بل نقلها ومضى في نقله. والاشكال فيها أعظم.
الثاني في الجدال، وهو قول: (لا والله وبلى والله) كما تقدم في جملة من الأخبار المتقدمة. وظاهر المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في هذا القول. وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا. واختاره الشهيد في الدروس. والظاهر أن مستنده ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام): (واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه، ويتصدق به) ونحوها رواية أبي بصير الآتية إن شاء الله (تعالى). وفيه أنه لا منافاة بين الحصر في اللفظ المذكور وبين هذا الاطلاق، لامكان حمل الاطلاق عليه والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المتفق عليها عندهم.
وهل الجدال مجموع هذين اللفظين أعني: (لا والله وبلى والله)؟