فهو هدي لبيت الله (تعالى).
وقال ابنه في المقنع (1): فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وكذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) إلا أنه قال في الخبر:
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك، فعليه أن يرسل فحولة من البدن.. إلى آخر كلامه.
وقال سلار: ومن كسر بيض نعام كان عليه الارسال، فإن لم يكن له إبل فعليه لكل بيضة شاة.
وقال أبو الصلاح: إن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل، وإن لم يتحرك فارسال فحولة الإبل، فإن لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة.
وقال ابن البراج: إن تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة، وإن لم يتحرك أرسل.
وقال ابن حمزة: إن تحرك الفرخ لزمه ماخض من الإبل، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وقال ابن إدريس: فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار