وكأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر.
ثم إنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الأصحاب في قولهم: (يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذر الثوبين أو أحدهما) هو الجواز بالمعنى الأعم، والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب، وعمل بظاهر الأمر في النصوص. وهو جيد.
المقام الثاني في مندوبات الاحرام، ومنها رفع الصوت بالتلبية على المشهور. وقد تقدم بيان ذلك (1) في أول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
ومنها تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الأخبار، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان، وقد تقدمتا (2) في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت اكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار) ومنتهى التلبية وتكرارها إن كان حاجا إلى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الأخبار:
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: