(إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي).
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة).
ورواية أبي الصباح الكناني (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حبستني، فإن حبستني فهي عمرة.. الحديث) وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن حنان بن سدير في الموثق (3) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض. قلت: فأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين ثم تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك. فإذا أتيت الميل فلبه).
والظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه، كما صرح به في المنتهى، وإن كان الاتيان بالمرسوم أولى.
والمستفاد من بعض الأخبار المذكورة أن وقته بعد الصلاة، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار، ورواية قرب الإسناد.
والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به وقوفا على ظاهر الأخبار المذكورة. وتردد في المنتهى.