وأما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من الأخبار في أثناء المباحث المتقدمة.
ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (واجتنب في احرامك صيد البر كله، ولا تأكل من ما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده).
ومن ما يدل على الأحكام الثلاثة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في حمام ذبح في الحل، قال:
لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه).
الحادية عشرة - المشهور بين الأصحاب أنه لا يملك الصيد في الحرم لمحل ولا محرم. وقيل: يدخل في الملك وإن وجب عليه إرساله إذا كان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الثانية عشرة من البحث الأول.
البحث الخامس في اللواحق وفيه أيضا مسائل: الأولى قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد والمحل في الحرم، فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف، وقد قدمنا تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في مسألة كفارة الحمام في البحث الثاني.
الثانية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى