ولعل هذا الخبر هو مستند ابن الجنيد في ما ذكره من وجوب دم الشاة في خمسة أظافير، وإن لم يدل على تمام ما ذكره من التفصيل.
وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق، لما عرفت. وأما بقية الأقوال المذكورة فلا أعرف لها مستندا.
ومن ذلك يظهر قوة القول المشهور وأنه هو المؤيد بالأخبار والنصوص المنصور.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:
الأولى قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.
واستدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي (1) قال: (قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم، فقلم أظفاره، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه؟
قال: على الذي أفتى شاة).
واستدل عليه في المنتهى زيادة على هذه الرواية بموثقة إسحاق ابن عمار المتقدم نقلها عن صاحب الكافي (2): (في الرجل الذي ينسى أن يقلم أظفاره عند احرامه، فأفتاه رجل بأن يقلمها ويعيد احرامه، ففعل ذلك؟ قال: عليه دم يهريقه).
ورده في المدارك والذخيرة بأن الرواية الأولى ضعيفة فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للأصل.