جراء الصيد لا يجب فيه التتابع. وهو الأظهر، عملا باطلاق الآية (1) والروايات المتقدمة.
ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري (2) قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال:
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين).
الفرد الثاني بقرة الوحش وحماره، والمشهور بين الأصحاب أن في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ويدل عليه ما تقدم من صحيحة حريز (3) وقوله (عليه السلام) فيها تفسيرا لقوله (عز وجل): مثل ما قتل من النعم (4) قال: (في حمار وحش بقرة.. وفي البقرة بقرة، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (قلت:
فإن أصاب بقرة أو حمار وحش، ما عليه؟ قال: عليه بقرة) ورواية أبي الصباح المتقدمة (6) وذهب الصدوق إلى أن الواجب في الحمار بدنة.
ونقله في المختلف عن الشيخين. ويدل عليه ما تقدم من صحيحة يعقوب بن شعيب، وصحيحة سليمان بن خالد، ورواية أبي بصير ورواية الجواد (عليه السلام) (7) وعن ابن الجنيد أنه خير في فداء