وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، ولا يدلكه).
إلى غير ذلك من الأخبار.
الصنف الحادي عشر والثاني عشر الأدهان، وقتل هوام الجسد، فالكلام هنا يقع في مقامين:
الأول في الأدهان، وينبغي أن يعلم الأدهان على قسمين: مطيبة وغير مطيبة.
فأما القسم الأول فالظاهر أنه لا خلاف في تحريمه على المحرم، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. وهو ضعيف.
وقال العلامة في المنتهى: إنه قول عامة أهل العلم، وتجب فيه الفدية اجماعا.
وهل يحرم استعماله قبل الاحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الاحرام أم لا؟ قولان، والمشهور التحريم، ونقل عن ابن حمزة القول بالكراهة.
والظاهر الأول، للنهي عنه في عدة روايات: منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. وأدهن بما شئت من