ففي ضمان الطفل اشكال، ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا ومن كون الاتلاف بسبب صدر في الحرم، كما ورد في الرمي في الحرم الصيد في الحل، من ﴿أن الآفة جاءت من قبل الحرم﴾ (1). وقوى شيخنا الشهيد الثاني: الثاني.
التاسعة قالوا: إذا رمى المحرم صيدا فاضطرب، فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، أما ضمان الصيد المرمي فواضح، وأما ضمان الآخرين فلمكان السببية كالدلالة. ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم ومن جمع الوصفين، فيلحق كل واحد ما يلزمه شرعا.
العاشرة قالوا: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. واطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها. ومقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرا بما تجنيه بيديها يقتضي عدم ضمان ما تجنيه برأسها أو رجليها. وألحق العلامة هنا الرأس باليدين، واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة. واستدل عليه بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) (الرجل جبار) يعني: هدر. قال في المدارك: ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب، إلا أن حكمها في مطلق الجناية كذلك. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار من ما يتعلق بهذه المسألة