للاحرام، ثم دخل مسجد الشجرة فصلى، ثم خرج إلى الغلمان فقال:
هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله).
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال: ليس عليه شئ).
قال الشيخ (2) بعد ذكر جملة من هذه الأخبار: المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام، وصلى، وقال ما أراد من القول بعد الصلاة، لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى. ثم حكى عن موسى عن صفوان عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى عنه صفوان هذه الأخبار أن الأخبار مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3):
أن من صلى، وقال الذي يريد أن يقول، وفرض الحج أو العمرة على نفسه وعقدهما، فله أن يفعل ما شاء ما لم يلب، فإذا أتم عقد احرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم. انتهى ملخصا من كلامه الطويل الذيل.
قال في المدارك بعد ذكر بعض أخبار المسألة: وربما ظهر منها أنه لا يجب استئناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية. وصرح المرتضى في الإنتصار بوجوب استئناف النية قبل التلبية والحال هذه. ويدل عليه ما رواه الكليني عن النضر بن