أن المعتمد هو القول الأول.
ثم إن ظاهر جملة من الأصحاب أن وجوب الكفارة إنما هو في الأدهان بالدهن المطيب، قال ابن إدريس: تجب به الكفارة سواء كان مختارا أو مضطرا. وقال في غير المطيب: لا تجب به كفارة بل الإثم، فليستغفر الله. وقوى في المختلف وجوب الكفارة في المطيب دون غيره، قال: وأما أكل غير المطيب فإنه سائغ مطلقا.
أقول: لم أقف بعد التتبع على ما يدل على الكفارة في الأدهان إلا على ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1): (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج. قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه).
وبهذا استدل الشيخ في التهذيب على ما نقله عنه في المدارك، وعليها جمد في المدارك، إذ ليس غيرها في البين.
ولا يخفى ما في الاستدلال بها: أما (أولا): فلأن الظاهر أن ضمير (قال) إنما يرجع إلى معاوية بن عمار، فتكون مقطوعة لا مضمرة كما ذكره في المدارك.
وأما (ثانيا): فلاشتمالها على وجوب الكفارة على الجاهل، مع اتفاق الأخبار والأصحاب على أن الجاهل لا كفارة عليه إلا في الصيد خاصة كما تقدم.
وأما (ثالثا): فلقصورها عن الدلالة على تمام المدعى، فإن موردها حال الضرورة. إلا أن يستعان بعدم القائل بالفصل، كما