وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح أيضا (1) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل..
الحديث المتقدم، وزاد فيه: وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم، فعليك فداؤه).
وروى الشيخ مرسلا (2) ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (3) أنه روى: (أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه وعلى أولاده) فقال له: يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن (عليه السلام) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن (عليه السلام): يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له:
صدقت يا بني. ثم تلا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه