العامة، ونحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها (1)، لأنه متى قيل بعدم الوجوب في شئ من الأحكام وعدم التحريم وأن الأحكام كلها على الإباحة، فلا اختلاف إلا بالاستحباب والكراهة، وهذا في التحقيق ليس باختلاف، لاتفاق الأخبار من الطرفين على الجواز.
وبالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه، وعاطل لا يعرج عليه، ووجود الفساد أظهر من أن يخفى على أحد من ذوي السداد والرشاد.
وينبغي التنبيه هنا على فوائد:
الأولى لا خلاف ولا اشكال في أنه لو اضطر المحرم إلى الظلال جاز له التظليل، وقد تقدم ذلك في جملة من الأخبار السابقة.
ولا ينافي ذلك ما تقدم من صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال:
اضح لمن أحرمت له. قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ فقال:
أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين) فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة والضرر بحيث يمكن تحمله.
نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما وجوب الفدية وعدمه، والمشهور الوجوب، وخالف فيه ابن الجنيد وذهب إلى الاستحباب، لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. وهو ضعيف.
وثانيهما ما يجب من الفداء، والمشهور أنه شاة، وعن ابن أبي عقيل