أثم، إن الله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) (1).
الصنف التاسع والعاشر تظليل الرجل سائرا، وتغطية الرأس.
والكلام هنا يقع في مقامين: الأول التظليل، المشهور بل ادعى عليه في التذكرة والمنتهى اجماع علمائنا أنه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك، كالمحل والهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك. ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت (عليهم السلام) جوازه (2) وروي أيضا: أنه يفدي عن كل يوم بمد (3) وروى: في ذلك أجمع دم (4) وروى: لاحرام المتعة دم ولاحرام الحج دم آخر (5).
والمعتمد الأول، للأخبار المستفيضة، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (6) قال: (قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل وأنا محرم؟ قال: لا. قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال:
لا. قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر. ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها).