مضاعفا. وهو أحد قولي السيد المرتضى. وجعله أبو الصلاح رواية.
والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.
ويمكن أن يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد).
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: (وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا).
واحتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد، فإن باب التجوز واسع، واطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. وبذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين وما تقدم من الأخبار.
وأما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل.
بقي في المقام أنه قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم، الوهم من صالح (4) ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله