والظاهر أن هذه الرواية هي مستند الصدوق في ما نقل عنه. إلا أنها ظاهرة في كون تلك البدنة فداء، وهو أخص من الكفارة: فلا تنهض حجة في ما ادعاه هنا. نعم هي ظاهرة في البدنة التي في كفارة النعامة ونحوها. ولكنها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في بيان بدل بدنة الصيد، كما تقدم في محله. فالقول بها ساقط في كلا الموضعين.
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (1) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟ قال: الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم) ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) ولا أعرف به قائلا من الأصحاب.
وأما ما ذكره الشيخ (قدس سره) فلم أقف له على دليل.
الثاني عشر قد تقدم أن الجماع قبل طواف النساء موجب للبدنة أما لو طاف منه أشواطا، فإن أكمل منه خمسة فلا كفارة، وإن كانت ثلاثة فما دون وجبت الكفارة، وفي الأربعة قولان.
وتفصيل هذه الجملة أن وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه بل قال شيخنا الشهيد الثاني: إنه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط من طواف النساء وعدم الوجوب