الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية، وعلى ما فسرناه ليست متنافية، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
أقول: الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو الذي استظهره في المسالك، قال بعد نقل عبارة المصنف: والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله تعالى) تنزيلا لاختلاف الأخبار على اختلاف حال المعتمر فإن كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم فلا سبيل إلى العمل بمدلول الأخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم فإنه قد لا يكون بين موضع الاحرام وأول الحرم مسافة توجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة، وإن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. وهذا هو الأصح. انتهى. وهو جيد.
ومنها أن يشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة. واستحباب ذلك من ما أجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة (1).
والأصل فيه الأخبار المستفيضة، كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2) الواردة في كيفية الاحرام:
(اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: