وروى عن الحسن الصيقل (1): (أنه سأله عن دجاج مكة وطيرها فقال: ما لم يصف فكله، وما كان يصف فخل سبيله).
أقول: ومثل ذلك النعم ولو توحشت، ويدل على ذلك مضافا إلى اتفاق علماء الأمصار على ذلك، كما نقله في المنتهى روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المحرم يذبح البقر والإبل والغنم، وكل ما لم يصف من الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم، وهو محرم في الحل والحرم).
قال في الوافي: قوله: (وهو محرم) متعلق بقوله: (يذبح) وكذا قوله: (في الحل والحرم) يعني: أنه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل والحرم.
ورواية عبد الله بن سنان (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت:
ويحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا) وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه