والظاهر أيضا من أخبار هدي المحصور أن الغرض منه إنما هو التحلل به، وأن صاحبه يبقى على احرامه إلى يوم الوعد بينه وبين أصحابه، ثم يحل في الساعة التي واعدهم. وحينئذ فإن كان مجرد الحبس موجبا للحل كما هو ظاهر الروايتين المذكورتين فلا وجه للهدي حينئذ، لأن الغرض من الهدي بمعاونة الأخبار المشار إليها إنما هو التحلل، وهو قد تحلل بمجرد الحبس كما دل عليه الخبران المذكوران. وبذلك يظهر ما في قوله (قدس سره): (فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه) بل لا فرق بينهما بظاهر الخبرين المشار إليهما.
والعجب أنه تبعه على هذه المقالة جمع ممن تأخر عنه: منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة، والمحدث الكاشاني في الوافي، ولم يتنبهوا لما فيه من الاشكال المذكور.
وبالجملة فالمسألة عندي من جهة هذين الخبرين محل اشكال.
والله العالم.
ومنها التلفظ بما عزم عليه. ذكر ذلك جملة من الأصحاب.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ قال:
تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله). وإن شئت أضمرت الذي تريد).
وعن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي (2) قال: (أردت الاحرام