إلى الذهن من تلك الأخبار إنما هو من لم يدخل في الطواف بالكلية ولم يأت بشئ منه. قال بعض الفضلاء: والتعويل على ظاهر العمومات اللفظية بعد أن يكون المنساق إلى الذهن بعض الأنواع. لا يخلو من اشكال، كما أشرنا إليه مرارا. انتهى، وهو جيد.
وثالثا: إن وصفه رواية حمران بالصحة هنا وفي المختلف أيضا لا يوافق مقتضى اصطلاحه، فإن الرجل لم ينقل توثيقه في شئ من كتب الرجال وإن كان المفهوم من الأخبار مدحه. وما أبعد ما بين وصف هذه الرواية بالصحة وردها بالضعف كما ذكره في المدارك حيث قال: إن حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا مدح يعتد به. ولهذا قوى مذهب ابن إدريس في المسألة، كما تقدم نقله عنه.
أقول: المفهوم من الأخبار جلالة الرجل المذكور وعظم منزلته عند الأئمة (عليهم السلام) فلا يلتفت إلى ما ذكره (قدس سره).
وقال في الذخيرة: ولو قيل بعدم لزوم الكفارة بعد مجاوزة الثلاثة لم يكن بعيدا، نظرا إلى مفهوم رواية حمران، مع اعتضاده بالأصل، وعدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء لمحل البحث كما بيناه، والمسألة عندي لا تخلو من اشكال. انتهى. وهو جيد. إلا أن فيه أن هذا المفهوم معارض بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة التي قد عرفت أنها مستند الشيخ.
وبالجملة فالمسألة كما ذكره (قدس سره) محل اشكال.
الثالث عشر قد صرح جملة من الأصحاب بأن من جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه البدنة والقضاء. وظاهر العلامة في المنتهى أنه موضع وفاق. ونقل في المختلف عن الشيخ في