عوض التقصير من العمرة جاهلا فلا شئ عليه، لموضع جهله. وإن تعمد الحلق، يعني: في مكة أو غيرها. وهذا بيان لحكم آخر غير الأول لا ارتباط له به، وهو أنه لما كان يستحب توفير الشعر للحج، فإن حلقه في أول شهور الحج في مدة ثلاثين يوما يعني: شهر شوال فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها شعر الحج يعني: بعد دخولها، وهي عبارة عن أول ذي القعدة فإن عليه دما. وهذا هو معنى رواية جميل الذي ذكرناه.
الثاني تنظيف جسده، وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وطلي جسده وإبطيه. ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى.
ويدل على ذلك روايات كثيرة: منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت، وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك.
ولا يضرك بأي ذلك بدأت. ثم استك، واغتسل، والبس ثوبيك.
وليكن فراغك من ذلك أن شاء الله عند زوال الشمس، فإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك).
وصحيحة حريز (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام. فقال: تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة).
وحسنة حريز أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (السنة في الاحرام: تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة).