ترى في أنه إذا اتزر بالإزار، يغرزه غرزا، ولا يعقده، ولا يشد بعضه ببعض.
وذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور وغيره في غيره: أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره.
واستدلوا عليه بما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج (1):
(أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا).
قال في المدارك بعد نقل ذلك: ويمكن حملها على الكراهة، لقصورها من حيث السند عن اثبات التحريم. وهو جيد على أصله الغير الأصيل. والأظهر هو ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
إلا أنه روى في الكافي عن القداح عن جعفر (عليه السلام) (2):
(أن عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما) والظاهر حملها على الضرورة كما هو الظاهر منها، فلا منافاة. ومفهومها كاف في الدلالة كما لا يخفى.
ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (3) قال:
(المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده) ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (4).
الثاني قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز له عقد الهميان في وسطه.