الفصل الأول في التروك المحرمة، وهي أصناف:
الأول صيد البر، ويحرم اصطيادا وأكلا وإشارة ودلالة واغلاقا وذبحا.
وههنا بحوث: الأول لا يخفى أن هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم.
والأصل فيه الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، قال الله (عز وجل):
(يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (1) وقال (عز وجل): (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2).
وأما السنة المطهرة فمستفيضة، ومنها وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (لا تأكل