يجوز أن يبقى على ملكه وإن وجب عليه إرساله وتخليته وحرم عليه إمساكه.
ونقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله، كما في صيد الحرم. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:
ولا يخلو من قوة.
أقول: لا يخفى أن الأخبار التي قدمناها في سابق هذه المسألة صريحة الدلالة واضحة المقالة في الملك، فإنه في غير خبر منها قد علل الأكل من الصيد وترجيحه على الميتة بأنه إنما يأكل من ماله وظاهرها أن الملك عليه باق وإن وجب إرساله في غير الضرورة الموجبة لأكله. ولم أقف على من تنبه للاستدلال بها على هذا الحكم، وهي صريحة فيه كما ترى.
نعم روى الشيخ بسنده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه).
إلا أن غاية ما تدل عليه هو المنع من الاحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه، ولا دلالة فيها على أنه يخرج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الاحرام، وإن كان فيها نوع اشعار بذلك، إلا أنه غير ملتفت إليه بعد ما عرفت من صراحة الروايات المشار إليها في ما ذكرناه.
وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن