فأنزل؟ قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له. وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ).
ويمكن حملها على المعسر جمعا بينها وبين رواية أبي بصير المتقدمة وإنما يبقى الاشكال في الجمع بين رواية أبي بصير وصحيحة زرارة.
وحملها على رواية أبي بصير بأن يقال: جزور إن كان موسرا، أو بقرة إن كان متوسطا، وإن لم يجد بأن كان معسرا فشاة الظاهر بعده.
ولكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم.
وصاحب المدارك بناء على اصطلاحه في الأخبار أطرح رواية أبي بصير، واستجود قول الصدوق للصحيحة المذكورة. واحتمل قويا الاكتفاء بالشاة، لحسنة معاوية بن عمار المذكورة. وهو جيد على أصوله.
ولو كان النظر إلى أهله فأمنى فلا شئ عليه، إلا أن يقترن بالشهوة فبدنة. والحكمان اجماعيان كما يظهر من المنتهى.
ويدل على الحكمين المذكورين صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم. قال: لا شئ عليه.. وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة).
ويدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع أبي سيار (2) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار