الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج) وظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق.
ويؤيده عجز صحيحة علي بن جعفر التي تقدم صدرها، حيث قال (عليه السلام) (1) بعد ما قدمناه منها: (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم).
وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخبرين، بحمل ما دل على مجرد الاستغفار على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا، وما دل على البقرة على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.
وفيه (أولا): أنه لا اشعار في شئ من الروايات بهذا الحمل.
و (ثانيا): أن اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق، بل إنما هو عبارة عن الكذب مطلقا كما عرفت.
والأقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما إذا انضاف إلى الفسوق الذي هو عبارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردها، وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.
وجمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد قال: لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد وخبر الكفارة على العامد. والظاهر بعده من خبري الاستغفار، إذ الظاهر من لفظ الابتلاء إنما ينصرف إلى العامد، والاستغفار إنما يناسب العامد، إذ الجاهل والناسي لا يؤاخذان اتفاقا.
وصاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحباب، كما هي الطريقة المعهودة في جميع الأبواب.
بقي الكلام في أن عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو