من ايجاب الشاة فيهما والسكوت عن ما عداها هو ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب من أنه مع العجز عن الشاة يستغفر الله (تعالى) ولا شئ عليه. وهذا هو الظاهر من كلام أولئك القائلين بوجوب الشاة والسكوت عن ما عداها. وبذلك يظهر أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال. والاحتياط في العمل بالقول الأول.
الفرد الرابع كسر بيض النعام، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في هذا الباب واضطربت أي اضطراب.
فقال الشيخ (رحمه الله): إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله (تعالى)، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه اطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام. وهذا هو المشهور سيما بين المتأخرين.
وقال الشيخ المفيد: إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى) فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد فإطعام عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وكذا قال السيد المرتضى.
وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: فإن أكلت بيض نعامة فعليك دم شاة، وكذلك أن وطئتها، فإن وطئتها. وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها