اختص كل بحكمه، فيجب على كل من القاصدين فداء، وعلى جملة الغير القاصدين فداء واحد. قيل: ولو كان غير القاصد واحدا فاشكال ينشأ من مساواته للقاصد، مع أنه أخف منه حكما. واحتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين، فعلى القاصد شاة، وعلى الآخر نصفها، لو كان الواقع كالحمامة. قال في المدارك:
وهو حسن.
وجميع هذه التفريعات لا تخلو من الاشكال.
الخامسة لا خلاف بين الأصحاب في أن من دل على صيد فقتل، فإنه يضمنه.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا نستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده).
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (3) بغير لفظ: (قتل).