السادسة قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو لبس ما لا يجوز لبسه، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة، فعليه شاة.
واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة بن أعين (1) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة).
وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك من ما لا تعلم).
الفصل الثاني في تروك الاحرام المكروهة ومنها: الاحرام في الثياب السود على المشهور، قال الشيخ في النهاية:
لا يجوز الاحرام في الثياب السود. وقال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه: معناه أنه مكروه شديد الكراهة لا أنه محظور. وقال (رحمه الله) في المبسوط: فإن كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سودا، فإنه لا يجوز الاحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم