بزعم المتسفتي ليتحقق كونه مفتيا. قال في المدارك: وهو حسن.
أقول: الظاهر هو الأول، عملا باطلاق النص، فإن ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وإن استحسنه سبطه تقييد للنص من غير دليل. وكثيرا ما يقع في الأخبار الأخبار عن افتاء من لم يكن من أهل الفتوى، وقد وقع الانكار على بعضهم بقولهم (عليهم السلام) (1):
(فأين باب الرد إلينا) وقوله (عليه السلام) (2): (أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا) ونحو ذلك.
قال في المدارك: ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع، أوجه، ثالثها الفرق بين أن يقع الافتاء دفعة وعلى التعاقب، ولزوم الكفارة للأول خاصة في الثاني والتعدد في الأول، واختاره في الدروس. والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة، لضعف الأصل المبني عليه. انتهى.
أقول: هذا الضعف الذي حكم به في المستند ليس إلا عنده، وأما مثل الشهيد وغيره فإنهم حاكمون بصحة هذه الأخبار، كما هو صريح كلامه في مقدمات كتاب الذكرى من ما قدمنا نقله عنه في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب، لأن اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على العمل بها موجب لصحتها وجبر ضعف سندها.
الثالثة قال في المدارك: وإنما يجب الدم والدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ