وبالجملة فإن الأخبار الباقية صريحة في تفسيره بالكذب خاصة، والخبران المذكوران قد تعارضا في ما عدا الكذب وتساقطا ودفع كل واحد منهما الآخر، فيؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين.
بقي الكلام بالنسبة إلى الكفارة، وظاهر الأصحاب أنه لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. قال في المنتهي: والفسوق هو الكذب على ما قلناه، ولا شئ فيه، عملا بالأصل السالم عن معارضة نص يخالفه، أو غيره من الأدلة.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا (1) قالا له: (أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟
قال: لم يجعل الله (عز وجل) له حدا، يستغفر الله، ويلبي).
أقول: ونحو هذه الرواية ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث: (قلت:
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله (تعالى) ويلبي).
وقد تضمنت عبارة كتاب الفقه الرضوي بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم. والظاهر أنه تصغير (طعام) إشارة إلى قلته.
إلا أنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (2) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في