غير تداخل. ثم استدل بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة. ثم قال:
الرابع لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد (1). وظاهر هذا الكلام مناف لما تقدم، من أن لبس الثياب الكثيرة دفعة واحدة إنما يوجب فداء واحدا. ووجه الجمع هو ما أشرنا إليه من حمل الثياب الكثيرة على ما إذا كانت من صنف واحد، وإن كان ظاهر عبارته من ما يأبى هذا، حيث إنه جعل مناط الاتحاد والتعدد في الفدية إنما هو تعدد المجلس واتحاده، والمفهوم من الخبر إنما هو باعتبار تعدد الصنف واتحاده.
ونقل عن الشيخ في التهذيب أنه قال: وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها فداء. وهو على اطلاقه أيضا مشكل. والوجه ما ذكرناه من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة.
ثم إنه لا فرق عند الأصحاب في وجوب الكفارة بين اللبس ابتداء واستدامة، كما لو لبسه ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم، فإنه يجب عليه نزعه على الفور، ولا فدية عليه، ولو تركه والحال كذلك وجبت عليه الفدية، طال الزمان أو قصر.
والواجب نزعه من أسفله، بأن يشقه ويخرجه من رجليه. وعلله في المنتهى بأنه لو نزعه من رأسه لغطاه، وتغطية الرأس حرام. ورواية عبد الصمد بن بشير المتقدمة في مسألة لبس ثوبي الاحرام (2) دلت.