تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لأنه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. وفيه أنه تقييد للنصوص من غير دليل، لأنها وردت بالغراب مطلقا، واخراج بعض أفراده يتوقف على الدليل التاسعة اختلف الأصحاب في قتل البرغوث، فذهب جمع منهم: المحقق والعلامة في الإرشاد إلى الجواز، وذهب الشيخ وجماعة منهم: العلامة في جملة من كتبه إلى التحريم.
ومستند القول الأول مضافا إلى الأصل رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه. قال: نعم).
ومستند القول الثاني ما تقدم (2) من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة).
وفي صحيحة زرارة (3) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم هل يحك رأسه، ويغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة).
أقول: صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي:
(والبرغوث إذا أراده) وفي المدارك ومثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه، وعلى تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى، إذ لا خلاف نصا وفتوى في جواز قتل ما أراده