(قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت، وأحللت من كل شئ.
وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي بعض آخر الاهلال بهما: وليس ببعيد اجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة. فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها. وهو حسن. قال في المنتهى: ولو اتقى كان الأفضل الاضمار. واستدل عليه بروايات: منها صحيحة منصور بن حازم (1) قال: (أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا. وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي). ولا بأس به. انتهى كلام السيد (قدس سره).
أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار الجارية في هذا المضمار أنه لما كان الحج الواجب على أهل الآفاق هو حج التمتع، والأفضل من افراد الحج بعد الاتيان بحج الاسلام هو حج التمتع أيضا، وكان العامة يبالغون في المنع من التمتع (2) خرجت الأخبار في التلبية بحج التمتع مختلفة باختلاف مقتضيات الأحوال، فجملة منها تضمن التلبية بالحج والعمرة، وجملة خرجت بالتلبية بالحج يعني: حج