و (ثالثا): إن ظاهر كلامه يشعر بأنه لا يعمل إلا بالصحيح خاصة، حيث رد الرواية بعدم توثيق الراوي، مع أن المعهود من عادته في الكتاب العمل بالحسن أيضا وإنما يرد الموثق والضعيف، وإن عمل به في موضع الحاجة وتستر ببعض الأعذار الواهية.
وبالجملة فالرجل ممدوح وحديثه في الحسن، كما هو المعروف من كلام الأصحاب.
وبذلك يظهر أن ما أجاب به الشيخ عن موثقة إسحاق بن عمار وإن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع أولى من اطراح الرواية لما عرفت من دلالة صحيحة معاوية وحسنة مسمع على خلافها، والترجيح لهاتين الروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب (رضوان الله عليهم).
قال في المدارك: وذكر الشارح: أن من كان معتادا للامناء عند النظر بغير شهوة تجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة. وهو جيد مع القصد، لأنه في معنى الاستمناء. انتهى.
وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من أنا لم نقف على حديث يتضمن الاستمناء الذي هو طلب المني، وإنما الموجود في الأخبار ما تقدم من عبث الرجل بذكره كما في موثقة إسحاق بن عمار والمحرم يعبث بأهله، كما في صحيحة عبد الرحمان، وكل منهما أعم من الاستمناء.
المسألة السادسة في التقبيل، قال الشيخ (رحمه الله تعالى):
من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور. وقال الشيخ المفيد (عطر الله تعالى