الرابعة: قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر أن القارن بالخيار إن شاء عقد احرامه بالتلبية وإن شاء قلد أو أشعر: وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. قال في المسالك: المراد أنه إن بدأ بالتلبية كان الاشعار أو التقليد مستحبا، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة.
ففي اطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الآخر اجمال.
انتهى. وقال سبطه السيد في المدارك بعد نقل كلامه: ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا. ولعل اطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.
أقول: لا يخفى عليك أن بعض الأخبار المتقدمة في بيان معنى الاشعار مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة وحسنته قد اشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار.
ونحوهما رواية الفضيل بن يسار (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت ومضى، ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، فأشعرها وقلدها وساقها؟ فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس. قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها، فإن تقليده الأول ليس بشئ).
ورواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) (2) (أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها