الثانية لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، والتقبيل، والمس كذلك.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها ما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم. قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه.
وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل. قال: عليه بدنة).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة. قلت: فإن قبل؟ قال: هدا أشد ينحر بدنة).
ورواية محمد بن مسلم (3) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة