السلام) (1) قال: (سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم. قال: عليه إعادة الغسل).
وما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال:
(سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء) وما ورآه أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: قال لي: (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك).
وهل ينتقض الغسل الأول بالنوم؟ ظاهر السيد السند في المدارك العدم، حيث قال: والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك وإن استحب الإعادة. وظاهر الأخبار المذكورة الانتقاض، ولا سيما الثاني.
إلا أن الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة إلا صحيحة ابن سويد، وهي وإن احتملت ما ذكره إلا أن ظاهر الرواية التي ذكرناها هو الانتقاض. وبذلك يظهر ما في قوله بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: بل لا يبعد عدم تأكد الاستحباب، كما تدل عليه صحيحة العيص.. ثم ساق الرواية الآتية:
وأما ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم. قال: ليس عليه غسل) فالظاهر حمله على الرخصة. وقيل إنه محمول على نفي تأكيد