والاستناد إلى ما هذا شأنه واثبات حكم شرعي به مشكل.
الصنف الخامس عشر والسادس عشر قلع الشجر وقلم الأظفار.
والكلام هنا يقع في مقامين: الأول في قلع الشجر، الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، والحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام إن شاء الله (تعالى).
وعليه تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته) وما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل.
فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها) ورواه ابن بابويه والكليني في الصحيح نحوا منه (4).
وما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن (5) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك